ahmad عضو جديد
تاريخ التسجيل : 21/11/2009 عدد المساهمات : 71 العمر : 28
| موضوع: شروط المفتي الأحد نوفمبر 22, 2009 2:23 am | |
| شروط المفتي
1- العلم بالقرآن الكريم. 2- العلم بالسنة النبوية. 3- معرفته بالإجماع. 4- معرفته باللغة العربية وعلومها. 5 - معرفة الناسخ والمنسوخ. 6- معرفة أحوال الرواة. 7- معرفته بأصول الفقه. 8- فهم مقاصد الشريعة. من يسأل إذا نزلت به نازلة؟
لا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يفتيه من أهل العلم والدين والورع، فإذا نزلت بالمستفتي حادثة وجب عليه أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم هذه الواقعة، فإن لم يكن في محله وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه، وإن بعدت داره، فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة. فإذا قصد أهل مكان للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته، يسأل عن أعلمهم، وأمثلهم ليقصده بالسؤال لأنه ليس كل من أدعى العلم أحرزه ولا كل من انتسب إليه كان من أهله. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذه. وقال يزيد بن هارون: إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله تعالى. فالمفتي خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجتك بين يدي رب العالمين، فلا بد أن يختار من أهل العلم من يتصف بالعدالة والورع، لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمستفتي استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس، بمجرد انتسابه لذلك إلا إذا غلب على ظنه أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والورع والعدالة وذلك إنما يكون إذا رآه منتصبا للإفتاء والتدريس، والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه، فإن كونه كذلك يدل على علمه وفضله، وأنه أهل للإفتاء لتواتر ذلك بين الناس ، فإذا استفاض وتواتر بين الناس كونه أهلا للإفتاء جاز للمستفتي استفتاؤه. | |
|